• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخبير من الاطلاع على وجهتي نظر الخصوم وإبداء رأيه فيهما جميعاً قبل الفصل في النزاع

إذا كان النزاع يتصل بمسألة فنية أو عقارية تستلزم الخبرة، وجب تمكين الخبير من عرض وجهتي نظر الخصوم على نحو عملي وموضح، وأن يبيّن رأيه في كل منهما، ليبني القاضي قراره على خبرة مستكملة العناصر.

نص الاجتهاد

على القاضي ان يكلف الخبير الاطلاع على وجهة نظر كل من طرفي النزاع بشكل عملي موضح على المخطط ثم يبدي رأيه وخبرته في كل من الرأيين ليقوم القاضي بالفصل في النزاع على ضوء هذه الخبرة الكاملة .