إذا كان النزاع يتصل بمسألة فنية أو عقارية تستلزم الخبرة، وجب تمكين الخبير من عرض وجهتي نظر الخصوم على نحو عملي وموضح، وأن يبيّن رأيه في كل منهما، ليبني القاضي قراره على خبرة مستكملة العناصر.
على القاضي ان يكلف الخبير الاطلاع على وجهة نظر كل من طرفي النزاع بشكل عملي موضح على المخطط ثم يبدي رأيه وخبرته في كل من الرأيين ليقوم القاضي بالفصل في النزاع على ضوء هذه الخبرة الكاملة .