غياب الاتفاق المسبق على الفائدة لا يُسقط حق الدائن بها، بل تُستحق وفق المعدل الذي يحدده القانون عند توافر شروطها.
عدم وجود اتفاق مسبق لا يعفي المدين من الفائدة بالمعدل القانوني