• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المدين الفائدة القانونية ولو لم يوجد اتفاق مسبق على مقدارها

غياب الاتفاق المسبق على الفائدة لا يُسقط حق الدائن بها، بل تُستحق وفق المعدل الذي يحدده القانون عند توافر شروطها.

نص الاجتهاد

عدم وجود اتفاق مسبق لا يعفي المدين من الفائدة بالمعدل القانوني