لا يُعدّ قبض العامل قسطاً من التعويضات تنازلاً ضمنياً عن باقيها، ولا يبرئ ذمة رب العمل من الجزء المتبقي إلا بصلح صحيح أو تنازل صريح مستوفٍ لشروطه القانونية.
استيفاء العامل لقسم من تعويضاته لا يمنعه من المطالبة بالباقي المناقشة: استيفاء العامل لقسم من تعويضاته لايمنعه من المطالبة بالجزء الباقي منها مالم يقدم صراحة على مصالحة رب العمل عن التعويضات او التنازل عنها ضمن القيود الملمع اليها في احكام المادة 164 من قانون العمل .