• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء العامل جزءاً من تعويضاته لا يسقط حقه في المطالبة بالباقي ما لم يصدر عنه صلح أو تنازل صحيح

لا يُعدّ قبض العامل قسطاً من التعويضات تنازلاً ضمنياً عن باقيها، ولا يبرئ ذمة رب العمل من الجزء المتبقي إلا بصلح صحيح أو تنازل صريح مستوفٍ لشروطه القانونية.

نص الاجتهاد

استيفاء العامل لقسم من تعويضاته لا يمنعه من المطالبة بالباقي المناقشة: استيفاء العامل لقسم من تعويضاته لايمنعه من المطالبة بالجزء الباقي منها مالم يقدم صراحة على مصالحة رب العمل عن التعويضات او التنازل عنها ضمن القيود الملمع اليها في احكام المادة 164 من قانون العمل .