كل إخلالٍ بإجراءات التقاضي أو انعدام صفة أحد طرفي الخصومة يُشكّل عيباً جوهرياً يترتب عليه البطلان، متى تعلّق الأمر بإجراءات شُرعت لتحقيق مصلحة عامة.
إن الاخلال بإجراءات التقاضي وفقدان صفة طرفي الخصومة يعتبر من العيوب الجوهرية ويترتب عليها البطلان لأنها شرعت لتحقق المصلحة العامة.