في دعاوى التخلية المتعلقة بالعقار المملوك على الشيوع، إذا كان الخصوم شركاء في الملك وكان الشاغل غير مؤجّر، يتعين إدخال الشركاء الآخرين وتمكينهم من إبداء موقفهم من الطلب.
اذا كان طالب التخلية شريكا في الملك والشاغل شريكا وغير مؤجر يقتضي دعوة الشركاء الاخرين لبيان ما اذا كانوا ينضمون الى احدهما .