• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام الشركاء الآخرين عند طلب التخلية بين الشركاء في الملك

في دعاوى التخلية المتعلقة بالعقار المملوك على الشيوع، إذا كان الخصوم شركاء في الملك وكان الشاغل غير مؤجّر، يتعين إدخال الشركاء الآخرين وتمكينهم من إبداء موقفهم من الطلب.

نص الاجتهاد

اذا كان طالب التخلية شريكا في الملك والشاغل شريكا وغير مؤجر يقتضي دعوة الشركاء الاخرين لبيان ما اذا كانوا ينضمون الى احدهما .