• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 مهلة سقوط من النظام العام لا مهلة تقادم

المهلة التي يمنع بعدها سماع الدعوى على الحقوق العينية العقارية المسجلة في القيود العقارية هي مهلة سقوط آمرة تتعلق بالنظام العام، ولا تخضع لأحكام التقادم، ويجب على المحكمة التثبت من قيام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة قبل تطبيقها.

نص الاجتهاد

ان مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام المناقشة: من حيث أن الطعن إنما ينصب على أسباب منها عدم جواز سماع أي دعوى بعد مرور سنتين على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري.وحيث أن الحكم إذا أغفل البحث فيما إذا كان أعمال التحديد والتحرير قد جرت في المنطقة إنما يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يعرضه للنقض من هذه الجهة لأن مهلة السنين التي نصت عليها أحكام المادة 17 من القرار 188 في المناطق المشمولة بهذه الأعمال إنما هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي في التشريع العقاري من النظام العام.