يشترط لاعتبار بطاقة التخلية منتجةً لأثرها أن تصدر ممن يملك صفة المؤجر أو من يتولى إدارة العقار قانوناً؛ فإذا صدرت من مالك حصة لا صفة له في التأجير أو الإدارة فلا يترتب عليها أثر التخلية، ولا يصح انضمام مالك حصةٍ أخرى إلى هذا الطلب تأسيساً عليها.
البطاقة التي يوجهها مالك نصف العقار الذي ليس هو المؤجر ولا يديره لا تنتج التخلية وليس لمالك الربع الانضمام إلى مالك النصف في طلب التخلية