إذا كان العقار المأجور مملوكاً على الشيوع، وجب استجلاء موقف سائر الشركاء من طلب التخلية أو من الاستمرار في إشغال المأجور، لأن الحكم لا يستقيم قبل تحديد إرادة أصحاب الحق جميعاً.
يجب استيضاح رأي بقية الشركاء في ملكية العقار المأجور فيما إذا كانوا ينضمون إلى شريكهم في طلب التخلية أم شريكهم الآخر في البقاء في المأجور شاغلاً له