وجود تقرير طبي يُشعر بمرض الخصم يمنع اعتبار غيابه ثابتاً متى لم يرد نصّ يلزم بشكلٍ خاص لتقديم هذا التقرير، ولا يجوز إعمال جزاءٍ إجرائي بناءً على أصول غير منصوص عليها.
لا يوجد أصول معينة في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمة ولا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير المناقشة: لما كان يتبين من محضر جلسة المحاكمة أنه جرى تثبيت تخلف المدعى عليها الطاعنة عن الحضور رغم وجود تقرير طبي في الاضبارة يشعر بمرضها تأسيساً على أن تقديم هذا التقرير لم يكن بشكل أصولي.ولما كان يتبين من جواب مساعد المحكمة أن أحد أقرباء المدعى عليها جلب هذا التقرير وقدمه له فجرى وضعه في الاضبارة.ولما كان القرار المطعون فيه لم يبين ماهية المخالفة في أصول تقديم التقرير. ولما كان ليس من أصول معينة لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمة. فإن ما جاء في هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب النقض.