العبرة في اختصاص اللجان الزراعية ليست بوجود علاقة عقدية بذاتها، بل بكون وضع اليد على الأرض الزراعية مستنداً إلى سبب قانوني صحيح وغير قائم على شبهة الغصب؛ فإذا توافرت هذه الصفة انعقد اختصاص اللجان الزراعية للنزاع.
يظل الاختصاص للجان الزراعية حتى ولو كان وضع اليد على الأرض الزراعية غير ناشئ عن علاقة عقدية وإنما عن علاقة قانونية وهي التي تكون خالية من شبهة الغصب ويفترض استنادها إلى سبب صحيح كخلافات أجر المثل بين الشركاء في ملكية الأرض الزراعية ممن يعتبرون كأطراف في الإنتاج الزراعي