• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اتباع الأصول الإجرائية في التحكيم الطبي لا يحول دون مراجعة القضاء لإثبات الحق

الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتحكيم الطبي في قانون التأمينات الاجتماعية ليس شرطاً مانعاً من مراجعة القضاء؛ فمخالفتها لا تؤدي بذاتها إلى سقوط الحق في الاستثبات القضائي.

نص الاجتهاد

عدم اتباع المصاب أو صاحب العمل الأصول في قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالتحكيم الطبي لايمنعه من مراجعة القضاء لاستثبات حقه