الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتحكيم الطبي في قانون التأمينات الاجتماعية ليس شرطاً مانعاً من مراجعة القضاء؛ فمخالفتها لا تؤدي بذاتها إلى سقوط الحق في الاستثبات القضائي.
عدم اتباع المصاب أو صاحب العمل الأصول في قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالتحكيم الطبي لايمنعه من مراجعة القضاء لاستثبات حقه