تخلف الخصم عن الحضور في أول جلسة محددة لأداء اليمين المتممة لا يرتب وصف النكول إذا رأت المحكمة تأجيلها أو منحه مهلة أخرى، لأن اليمين المتممة سلطة تقديرية للمحكمة وليست حقاً ثابتاً للخصم المقابل.
لا يعتبر من وجهت إليه اليمين المتممة ناكلاً عن الحلف بسبب تغيبه في أول جلسة محددة لذلك إذا رأت المحكمة منحه مهلة جديدة لأن اليمين المتممة حق المحكمة.