اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة، فلها أن تعدل عن توجيهها أو لا تعوّل عليها بعد تأديتها، ورفضها من الخصم لا يرتب حكماً حتمياً ضده ما لم تكتمل قناعة المحكمة بغيرها من عناصر الدعوى.
للمحكمة بعد توجيه اليمين المتممة أن لا تأخذ بها بعد تأديتها ولها العدول عن توجيهها وإذا رفض من وجهت إليه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية