• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل عن توجيه اليمين المتممة وأن لا تعول عليها بعد تأديتها، ورفضها لا يوجب الحكم على من وجهت إليه

اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة، فلها أن تعدل عن توجيهها أو لا تعوّل عليها بعد تأديتها، ورفضها من الخصم لا يرتب حكماً حتمياً ضده ما لم تكتمل قناعة المحكمة بغيرها من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

للمحكمة بعد توجيه اليمين المتممة أن لا تأخذ بها بعد تأديتها ولها العدول عن توجيهها وإذا رفض من وجهت إليه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية