• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات انتفاء سكن المخاطب في الموطن الذي جرى فيه التبليغ بطريق الإلصاق بالبينة الشخصية

يثبت انتفاء سكن المخاطب في محل التبليغ بطريق الإلصاق بالبينة الشخصية متى كان إثبات السكن في المحضر قد تم استناداً إلى أقوال ذوي الشأن، لأن هذه الأقوال تقبل الدليل العكسي.

نص الاجتهاد

يجوز إقامة البرهان على أن المخاطب ترك المنزل الذي أشار إليه محضر التبليغ لصقاً أو أنه لم يسكنه مطلقاً ما دام أن استظهار المحضر لسكن المخاطب إنما يتم عن طريق التصريحات التي يقدمها له ذوو الشأن المناقشة: إن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على ما ورد في أحكام المادة /42/ من القانون المدني ويجوز إثباته بالبينة الشخصية وهذا لا يتعارض مع سجلات الأحوال المدنية لأن الشخص معرض لتبديل محل إقامته من مكان إلى آخر.وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن ما ورد في سند التبليغ من أنه تم بطريق الإلصاق على باب محل إقامة المطلوب تبليغه يجوز إقامة البرهان على أن المخاطب ترك المنزل الذي أشار إليه محضر التبليغ أو أنه لم يسكنه مطلقاً ما دام أن استظهار المحضر لسكن المخاطب إنما يتم عن طريق التصريحات التي يقدمها له ذوو الشأن والتي تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون البينات وبالتالي فإنه يجوز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية (قرار محكمة النقض رقم 388/195 تاريخ تا 24/4/1962.وحيث أن المحكمة استثبتت مما له أصله في الأوراق بأن المطعون ضده أجّر داره من الغير وذهب مع أسرته وسكن في البستان وأنه لا موطن له في المكان الذي تم فيه التبليغ بطريق الألصاق وهذه أمور موضوعية يعود تقديرها إلى قضاة الأساس ولا رقابة عليها لمحكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بفساد التقدير