لا تسقط نفقة الزوجة لمجرد ارتكابها الزنا، وإنما تسقط إذا امتنعت عن مساكنة زوجها أو ثبت نشوزها، كما تنقطع مدة الحبس إذا كانت محبوسة بسبب جريمة ارتكبتها.
مجرد ارتكاب الزوجة للزنا لا يسقط حقها بالنفقة المناقشة: لما كانت المدعية لم تمتنع عن مساكنة زوجها في المقام الذي يقيم فيه وكان الزوج هو الذي رغب عنها لجرم الزنا الذي ارتكبته وحكمت بالحبس من أجله وكان للمدعي متى شاء ان يطلب المدعية للمتابعة واذا ما امتنعت عدت ناشزة لا نفقة لها وكان مجرد ارتكاب الزنا من قبل الزوجة لا يسقط حقها بالنفقة وانما يفسح المجال للزوج بطلب التفريق للشقاق والاساءةولما كان الزوج لم يثر امام قاضي الموضوع ان الزوجة ستحبس من أجل حكم الزنا عليها وهي بذلك لا تستحق النفقة .ولما كان الحكم الشرعي في هذا الموضوع هو ان الزوجة ان حبست في جريمة ارتكبتها فلا نفقة لها طيلة اقامتها في الحبس ولما كانت هذه الناحية لم تشرفي الدعوى فللطاعن الحق في تحريكها حين وقوعها والقضاءهذا يقول الحق في السبيل ولما كان ظاهرا من الجلسة الاخيرة للمحاكمة أن الطاعن قد ترك للمحكمة الأمر في مسألة حضانة الاولاد والمحكمة رجحت حضانة الاولاد من قبل جدتهم لأمهم على جدتهم لابيهم وهذا الترجيح سديد طالما ان الطاعن لم يثبت ما يوجب اسقاط الحضانة عن الجد لام كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .