• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن وضع الإشارة التي يسمح بها القانون في صحيفة أي عقار تقع في بنائه مخالفة لأنظمة البناء بمقتضى أحكام القانون ذي الرقم 44 لعام

يمكن وضع الإشارة التي يسمح بها القانون في صحيفة أي عقار تقع في بنائه مخالفة لأنظمة البناء بمقتضى أحكام القانون ذي الرقم 44 لعام 1960، مادام العقار باقياً في ملكية الشخص الذي كان يملكه عند ارتكابها، أما إذا انتقلت ملكيته إلى الغير فلا يجوز وضع أي إشارة في صحيفته العقارية بسبب تلك المخالفة، وليس للسلط...

نص الاجتهاد

يمكن وضع الإشارة التي يسمح بها القانون في صحيفة أي عقار تقع في بنائه مخالفة لأنظمة البناء بمقتضى أحكام القانون ذي الرقم 44 لعام 1960، مادام العقار باقياً في ملكية الشخص الذي كان يملكه عند ارتكابها، أما إذا انتقلت ملكيته إلى الغير فلا يجوز وضع أي إشارة في صحيفته العقارية بسبب تلك المخالفة، وليس للسلطات البلدية عندئذ إلا أن تقوم بتحصيل الغرامة المتوجبة على مرتكب المخالفة بالطرق القانونية.