• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق النفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه

الأصل أن النفقة تُحكم من تاريخ امتناع الزوج عن أدائها متى ثبت وجوبها وقيام الامتناع.

نص الاجتهاد

الحكم بها من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه .