• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينهض جرم التحريض بمجرد إرسال رسالة إلى الفاعل ما لم يقترن بإغواء أو ترغيب أو ترهيب واتحاد في القصد الجرمي

قيام التحريض يقتضي توافر عنصرين: فعل مادي يُفضي إلى حمل الفاعل على الجريمة، وقصد جرمي مشترك بين المحرّض والفاعل؛ أما مجرد إرسال رسالة تدعو إلى ارتكاب الجريمة فلا يكفي بذاته لتكوين جرم التحريض.

نص الاجتهاد

تحريض – عناصر الجرم – رساله لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي وهو إغواء الفاعل أو ترغيبه أو ترهيبه، والعنصر المعنوي وهو النيه الجرميه المشتركه بين الفاعل والمحضر. ومجرد أرسال المحضر رساله إلى الفاعل لارتكاب جريمه لايكفي لتشكل الجرم. قرار رقم * (جنا 565 ق 64 ت 2/2/1970).