الطعن أو الاستئناف على قرارٍ صادرٍ وفق المادة 73 لا يترتب عليه وقف اختصاص قاضي التحقيق في اتخاذ قرارات التوقيف والإجراءات الاحتياطية، لأن هذه السلطة تبقى قائمة ما لم يرد نصٌّ صريحٌ يعلّقها.
استئناف القرار الصادر وفق المادة 73 لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار قرارات توقيف أو اتخاذ إجراءات احتياطية. قرار محكمة النقض السورية رقم 91 أساس 133 تاريخ 2/2/1970.