إذا أقام المالك دعوى التخلي لعلة السكن مستكمِلةً شروطها عند رفعها، فإن انتقال ملكية العقار المأجور بعد ذلك لا يؤثر في صحة الدعوى ولا يؤدي إلى سقوطها.
انتقال ملكيه العقار المأجور إلى طلب التخليه لعله السكن بعد إقامته دعواه لا يؤثر على سلامتها.