• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العقار المؤجر بعد إقامة دعوى التخلي لعلّة السكن لا يؤثر في صحة الدعوى

إذا أقام المالك دعوى التخلي لعلة السكن مستكمِلةً شروطها عند رفعها، فإن انتقال ملكية العقار المأجور بعد ذلك لا يؤثر في صحة الدعوى ولا يؤدي إلى سقوطها.

نص الاجتهاد

انتقال ملكيه العقار المأجور إلى طلب التخليه لعله السكن بعد إقامته دعواه لا يؤثر على سلامتها.