التحريض الجنائي لا يثبت إلا إذا تضمن فعلًا إيجابيًا موجَّهًا إلى الغير ومقترنًا بوسيلة تأثير معتبرة، مع توافر القصد الجرمي؛ أما مجرد الدعوة المجردة أو الخاطر الذهني فلا يكفي.
ان التحريض على ارتكاب الجرم يجب ان يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب كالهدية والاكراه والضغط والتهديد فلا بد في التحريض من وجود العنصرين الأساسيين في تكوين الجرم العنصر المادي والعنصر المعنوي .