لا يكفي مجرد الحثّ أو الدعوة لارتكاب الجرم، بل يجب أن يصاحبه تأثيرٌ إراديّ على المحرَّض بوسيلةٍ من وسائل الترغيب أو الإكراه أو الضغط أو التهديد، مع توافر العنصرين المادي والمعنوي.
ان التحريض على ارتكاب الجرم يجب ان يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب كالهدية والاكراه والضغط والتهديد فلا بد في التحريض من وجود العنصرين الأساسيين في تكوين الجرم العنصر المادي والعنصر المعنوي .