اقتران أي صورة من صور التعذيب بحجز الحرية يكفي لإسباغ الوصف الجنائي المشدد على الفعل، ولا يُشترط تحقق نتيجةٍ خاصة ما دام التعذيب ثابتاً ومقترناً بالاحتجاز.
ان التعذيب مهما كانت نتائجه والذي يرافقه حجز الحرية جناية المناقشة: أي نوع من أنواع التعذيب مهما كانت نتائجه يرافق حجز الحرية يعطي الجريمة وصفا جنائيا وكلمة التعذيب الواردة في المادة 556 عقوبات يجب ان تؤخذ على اطلاقها .