تنصرف حماية السكنى في دعاوى تخلية المأجور إلى المسكن الذي يشغله المستأجر مع أسرته الصغيرة، ولا تمتد إلى المأجور الذي يسكنه على وجه المشاركة مع شقيقاته.
ان الحماية من تخلية المأجور من اجل السكنى تشمل الدار التي يقطنها الموظف مع زوجته وأولاده وليست تلك التي يسكنها مع شقيقاته ذا كان يقطنها معا في آن واحد .