• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية المأجور من التخلية للسكنى تنصرف إلى الدار التي يقيم فيها المستأجر مع زوجته وأولاده دون الدار المشتركة مع شقيقاته

تنصرف حماية السكنى في دعاوى تخلية المأجور إلى المسكن الذي يشغله المستأجر مع أسرته الصغيرة، ولا تمتد إلى المأجور الذي يسكنه على وجه المشاركة مع شقيقاته.

نص الاجتهاد

ان الحماية من تخلية المأجور من اجل السكنى تشمل الدار التي يقطنها الموظف مع زوجته وأولاده وليست تلك التي يسكنها مع شقيقاته ذا كان يقطنها معا في آن واحد .