• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ بطاقة المطالبة إلى أحد أقارب المستأجر المقيمين معه صحيح ولا يتوقف على تعذر تبليغها إليه بالذات، ولا يشترط أن يتم في ساعات معينة

تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية إلى أحد أقارب المستأجر المقيمين معه في المأجور يقوم مقام التبليغ إلى المستأجر ذاته، ولا يتوقف صحته على تعذّر تبليغها للمستأجر شخصياً، ما لم يرد نص خاص يوجب خلاف ذلك، كما لا يُشترط في هذا التبليغ أن يتم ضمن ساعات محددة.

نص الاجتهاد

تبليغ بطاقة المطالبة البريدية إلى أحد أقرباء المستأجر المقيمين معه غير مشروط بتعذر تبليغها إليه بالذات خلافاً للمادة 22 أصول مدنية، كما ولا يشترط تبليغها في ساعات معينة المناقشة: لما كانت بطاقات المطالبة ذوات الأرقام 851 و 247 و 50 التي أقام القرار المطعون فيه قضاءه عليها بثبوت تقصير الطاعن في دفع الأجور المستحقة مبلغة إلى زوجته المقيمة معه.ولما كان تبليغ بطاقة المطالبة يتم إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في المأجور.ولما كان تبليغ بطاقة المطالبة إلى أحد أقرباء المستأجر المقيمين معه غير مشروط بتعذر تبليغها إليه بالذات بخلاف نص المادة 22 أصول محاكمات مدنية المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية.ولما كانت المادة 16 من القانون 464 لا تشترط التبليغ في ساعات معينة. فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب الرد.