لا يجوز توجيه اليمين المتعلقة بالتركة إلى وارث واحد عن باقي الورثة على نحوٍ يمس كامل التركة، إلا إذا قُصرت على حصته الإرثية وحدها؛ وإلا تعيّن إدخال بقية الورثة ليحلفوا اليمين وفق الأصول.
إذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة إليه من حصرها بحصته الارثية فقط وإلا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها المناقشة: حيث أن الطاعن طلب تحليف الورثة اليمين الحاسمة على أن السند المدعى به ليس له علاقة بالتركة. فقضت المحكمة برد هذا الطب بدعوى أن المدعي ينتصب خصماً عن الورثة وان باقي الورثة لم يدخلوا في الدعوى مما لايجوز معه توجيه اليمين إليهم. وحيث أن الواقعة التي تنصب عليها اليمين يجب أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه بمقتضى ما نصت عليه المادة 114 من قانون البينات. وكانت اليمين الموجهة تنصب على عدم علم الورثة بعلاقة مؤرثهم بالشركة. فإن حلف المدعي احدهم اليمين على عدم العلم لا يكفي لحسم النزاع الدائر حول هذا الدفع ما دام هناك احتمال بأن ينكل باقي الورثة عن الحلف ولا بد لحسم هذا النزاع من ادخال باقي الورثة لحلف اليمين المذكورة وفق الاصول القانونية. فاذا لم يتم ادخالهم فإنه يتعين قصر النزاع على حصة المدعي الارثية من السند المدعى به.