• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتداب الخبراء في تقدير النفقة يكون لاستئناس المحكمة التي لها سلطة تقديرها

تقدير النفقة من سلطة القاضي، وانتداب الخبراء في هذا المجال لا يكون إلا للاستئناس وتكوين القناعة، ما دام الحكم قد صدر وفق الأصول ولم يثبت ما يقدح في تقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

ان انتخاب الخبراء يعتبر لاستئناس المحكمة التي يعود اليها تقدير النفقة . المناقشة: طلبت المميزة دعوة المميز عليه واتباع النقض الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٣/٢١ رقم ۳۰۹/۲۰۲ للحكم المؤرخ في ١٩٥٣/١/٢٦ رقم ٣٠/٣٧ والحكم لها بما ادعت به سابقا وبالمحاكمة تقرر اتباع النقض واخبر ان نفقة الكفاية لولد المدعية من المدعى عليه خمسة وعشرون قرشا سوريا كل يوم وعلى ذلك حكم القاضي بفرض القدر المخبر به على المدعى عليه للمدعيه عن نفقة ولدها رباح اعتبارا من تاريخ ١٩٥٢/١٠/١٦ وضمنه الرسوم والمصاريف . طلبت المميزة نقض الحكم . لان المحكمة لم تنتخب الخبراء وفاقا للمادة ۱۳۹ من قانون البينات ولان المميز عليه مقتدر على دفع اكثر مما قدره الخبراء كما يثبت القيد الرسمي . في هذين السببين : لما كانت المميزة لم تثر السبب الثاني امام قاضي الموضوع فلا يسمع منها ابتداء امام محكمة التمييز . ولما كانت المادة ٨١ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي ٥٩ قد اجازت للقاضي حق تقدير النفقة ، وكان انتخاب الخبراء يمكن اعتباره لاستئناس المحكمة وتنويرها فحسب وكان خبير المميزة قد ارتأى فرض النفقة وفاقا لما جاء بالحكم لذلك كان ما ادلت به لا ينال من الحكم الذي جاء موافقا للأصول . لذلك تقرر بالإجماع رد التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز