إذا كان المأجور مملوكاً لقاصر، جاز لوليه طلب إخلائه لإسكان القاصر فيه متى توافرت شروط الإخلاء القانونية، ولا يتمتع المستأجر بحماية مانعة للإخلاء إلا بالنسبة إلى المسكن الذي يشغله مع أسرته على وجه السكنى العائلية، دون المسكن الآخر الذي لا يندرج في هذا المفهوم.
من حق ولي القاصر أن يطلب إخلاء المأجور الجاري في ملكية ولده القاصر لإسكانه في هذا العقار وفي حال سكنى المستأجر الموظف في بيتين الأول مع زوجته وأولاده والثاني مع شقيقاته العاجزات فحمايته من الإخلاء تشمل الأول فقط