• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لولي القاصر طلب إخلاء المأجور المملوك للقاصر لإسكانه فيه، ولا تمتد حماية المستأجر من الإخلاء إلا إلى المسكن الذي يقطنه مع أسرته دون سواه

إذا كان المأجور مملوكاً لقاصر، جاز لوليه طلب إخلائه لإسكان القاصر فيه متى توافرت شروط الإخلاء القانونية، ولا يتمتع المستأجر بحماية مانعة للإخلاء إلا بالنسبة إلى المسكن الذي يشغله مع أسرته على وجه السكنى العائلية، دون المسكن الآخر الذي لا يندرج في هذا المفهوم.

نص الاجتهاد

من حق ولي القاصر أن يطلب إخلاء المأجور الجاري في ملكية ولده القاصر لإسكانه في هذا العقار وفي حال سكنى المستأجر الموظف في بيتين الأول مع زوجته وأولاده والثاني مع شقيقاته العاجزات فحمايته من الإخلاء تشمل الأول فقط