• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مناداة المحامي الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة في الجلسة اللاحقة دون غيره

العبرة في المناداة في الجلسة اللاحقة تكون للوكيل الذي باشر الخصومة وحضر الجلسة السابقة، لأن هوية من فُهم الموعد هي التي تحدد صحة تبليغ الجلسة التالية؛ فإذا نودي على غيره كان تثبيت الغياب باطلاً وما تلاه من إجراءات باطلاً تبعاً له.

نص الاجتهاد

على المحكمة في الجلسة اللاحقة المناداة على المحامي الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة وليس على غيره من الحاضرين قبلها المناقشة: حيث أن الطاعن يتذرع بين أسباب طعنه أن تثبيت غيابه وغياب وكيله الاستاذ الحجة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 27/12/1967 جرى على خلاف الأصول لأن وكيله الحاضر بالجلسة السابقة والذي تفهم الموعد الأخير هو الأستاذ أبو دان وليس الأستاذ الحجة. وحيث أنه يتضح من الرجوع لضبط المحاكمة في الجلستين المذكورتين صحة الطعن من هذه الناحية، وأن المحكمة لم تلحظ على ما يبدو من ضبط الجلسة الأخيرة أن الوكيل الذي باشر اجراءات المحاكمة عن الطاعن في الجلسة السابقة تاريخ 14/12/1967 هو الأستاذ أبو دان فلم تناد عليه مما يجعل تثبيت غياب الطاعن عن المحكمة مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بصورة تستتبع بطلانه وبطلان جميع الاجراءات التالية له بما فيها الحكم المطعون فيه.