تخضع أتعاب المحاماة للتقادم الخمسي، لكن الأتعاب المؤجلة لا يبدأ تقادمها إلا من تاريخ استحقاقها القانوني، أي من تاريخ صدور الحكم أو انتهاء التوكيل.
ان اتعاب المحاماة مشمولة بالتقادم الخمسي الا انه لايبدأ بالنسبة للمؤجل منها الا من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ انقضاء التوكيل .