استحقاق الأجر الأعلى مرتبط بمباشرة العمل الأعلى فعلاً، وينقطع هذا الاستحقاق أثناء الإجازة لانتفاء الأداء العملي.
العامل يستحق أجر العمل الأعلى عن الفترة التي قام فيها به فعلاً ولا يستحقها عن مدة الإجازة