• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر العمل الأعلى عن المدة التي باشر فيها هذا العمل فعلاً ولا يستحقه عن مدة إجازته

استحقاق الأجر الأعلى مرتبط بمباشرة العمل الأعلى فعلاً، وينقطع هذا الاستحقاق أثناء الإجازة لانتفاء الأداء العملي.

نص الاجتهاد

العامل يستحق أجر العمل الأعلى عن الفترة التي قام فيها به فعلاً ولا يستحقها عن مدة الإجازة