القاعدة أن حقّ اتخاذ الإجراء الفوري بحقّ من يخلّ بنظام الجلسة يثبت لكل جهةٍ قضائية أو شبه قضائية تمارس الفصل في الخصومات، لأن قواعد نظام الجلسات من القواعد العامة الواجبة التطبيق على الجهات ذات الاختصاص القضائي ما لم يرد نص خاص صريح بخلافها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاض يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي. إلى المديرية العامة للمصالح العقارية جواباً على كتابكم رقم 995 / ت ع 6 تاريخ 26 / 1 / 1970 إن نظام الجلسات المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات يعتبر من القواعد العامة التي تطبق على جميع الجهات التي أعطاها المشرع اختصاصاً قضائياً حتى ولو كانت غير داخلة في جهة القضاء العادي باعتبار القانون المشار اليه قانوناً عاماً يرجع اليه في حالة فقدان النص في القوانين الخاصة. وإن الغاية من إعطاء المحكمة الحق بالحكم فوراً على من ارتكب جرم الاخلال بنظام الجلسة يتمثل في قمع كل فعل لا يحمل معنى الاحترام للمحكمة أو نظامها. إن الاجتهاد قد استقر على أن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسة يعود إلى كل قاض يقوم بالفعل في المنازعات (محكمة النقض الفرنسية بهيئتها العامة في 25 / 6 / 1855 دالوز الدوري 1855 – 1 – 429 ، ودائرة المواد الجزائية في المحكمة المذكورة في 22 / 8 / 1862 دالوز الدوري 1862 – 5 – 30 دالوز العملي كلمة Cours et Triburau بند 162). هذا وليس من شأن الفقرة الثانية من المادة 50 من القرار 186 ل.ر أن تحجب عن اللجنة صلاحيتها بالبت في جرائم الجلسات لأن هذه الصلاحية مستمدة من قانون أصول المحاكمات. (كتاب 1598 تاريخ 4 / 2 / 1970) وزير العدل