• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجور بعد إقامة دعوى التخلية عن مدة تنتهي قبل مهلة الإخلاء لا يؤثر في الدعوى

لا يؤثر قبض المؤجر للأجور بعد إقامة دعوى التخلية في الدعوى إذا كانت تلك الأجور عن مدة تنتهي قبل مهلة الإخلاء، لأن هذا القبض لا ينفي سبب التخلية ولا يبدّل مركز الخصوم.

نص الاجتهاد

الأجور التي يقبضها المالك بعد إقامة دعوى التخلية للسكنى عن مدة معينة لا تأثير لها على الدعوى ما دامت تلك المدة ستنتهي قبل مهلة الإخلاء