لا يؤثر قبض المؤجر للأجور بعد إقامة دعوى التخلية في الدعوى إذا كانت تلك الأجور عن مدة تنتهي قبل مهلة الإخلاء، لأن هذا القبض لا ينفي سبب التخلية ولا يبدّل مركز الخصوم.
الأجور التي يقبضها المالك بعد إقامة دعوى التخلية للسكنى عن مدة معينة لا تأثير لها على الدعوى ما دامت تلك المدة ستنتهي قبل مهلة الإخلاء