• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل السبيرتو إلى كولونيا قبل إخراجه من المعمل يعفيه من الرسم المفروض على المواد المشتعلة

تُعفى المادة من الرسم المقرر على المواد المشتعلة متى ثبت أنها خضعت للتحويل داخل المعمل قبل إخراجها، بحيث فقدت وصفها كمواد مشتعلة عند التعامل الضريبي معها.

نص الاجتهاد

تحويل السبيرتو إلى كولونيا قبل إخراجه من المعمل يعفيه من فرض الرسم على المواد المشتعلة