التزام الأب بضمّ ابنته بعد انتهاء حضانتها التزامٌ قائم متى توافرت شروطه، ولا يزول أو يسقط بسبب امتناعه عن تنفيذه مرةً أولى أو تأخره فيه؛ لأن الإهمال السابق لا يُنتج إسقاطاً للواجب المستمر.
يجبر الأب على الامساك بابنته بعد انتهاء حضانتها واهماله القيام بهذا الالزام لا يمتد إلى ما بعد. المناقشة: لما كانت المادة 146 احوال حددت السن التي تنتهي فيها حضانة البنت وكانت بنت الطرفين قد تجاوزتها وانتهت حضانتها وليس للبنت او لابيها او من يقوم مقامه العصبيات خيار في امساكها لديه وضمها اليه بل تجبر على ان تكون عند ابيها واذا امتنع الاب عن امساكها بعد ما انقضت حضانتها اجبر على امساكها والسر في ذلك ان البنت او الغلام بعد تجاوزه سن الحضانة يستغن عن تعهد النساء ورعايتهن ويحتاج الى التثقيف وتعليم العلم الذي يحتاج اليه مقابل حياته وكان اهمال الولي هذا الالزام على فرض وقوعه بعض الوقت لا يجب ان يمتد الى ما بعد ولا ان يكون مبررا لإسقاط الوجيبة عنه . كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم مرافقا الاصول