إذا أُجيز أو نُظر إلى استماع أصحاب السيارات والمقاهي والمطاعم والمحلات العامة إلى الإذاعة الإسرائيلية، فإن نطاق الاستماع لا يقتصر على الأخبار بل يمتد إلى سائر المواد المذاعة، ومنها الغناء، ما لم يرد نصّ خاص يقيّد ذلك.
ان منح أصحاب السيارات والمقاهي والمطاعم والمحلات العامة من الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية لم يحصر بتلقي الأخبار دون الغناء .