• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منح أصحاب السيارات والمقاهي والمطاعم والمحلات العامة من الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية لم يحصر بتلقي الأخبار دون الغناء

إذا أُجيز أو نُظر إلى استماع أصحاب السيارات والمقاهي والمطاعم والمحلات العامة إلى الإذاعة الإسرائيلية، فإن نطاق الاستماع لا يقتصر على الأخبار بل يمتد إلى سائر المواد المذاعة، ومنها الغناء، ما لم يرد نصّ خاص يقيّد ذلك.

نص الاجتهاد

ان منح أصحاب السيارات والمقاهي والمطاعم والمحلات العامة من الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية لم يحصر بتلقي الأخبار دون الغناء .