• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية , يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها

لا يكفي ثبوت الفعل المادي في إساءة الأمانة، بل يجب أن يثبت القصد الجرمي استقلالاً وبصورة واضحة؛ لأن انتفاء النية الجرمية ينفي المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية , يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها , وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض .