لا يكفي ثبوت الفعل المادي في إساءة الأمانة، بل يجب أن يثبت القصد الجرمي استقلالاً وبصورة واضحة؛ لأن انتفاء النية الجرمية ينفي المسؤولية الجزائية.
جرم إساءة الأمانة من الجرائم القصدية , يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها , وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض .