• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاضٍ يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي

الاختصاص بتأديب أو معاقبة من يخلّ بنظام الجلسة يثبت لكل جهة قضائية مُخوّلة الفصل في النزاع، متى كانت تمارس ولايةً قضائية، لأن قواعد نظام الجلسات من النظام العام الإجرائي وتسري على الجهات القضائية كافة ما لم يوجد نص خاص يستبعدها صراحة.

نص الاجتهاد

إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاضٍ يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي المناقشة: إلى المديرية العامة للمصالح العقاريةجواباً على كتابكم رقم 995/ت ع 6 تاريخ 26/1/1970إن نظام الجلسات المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات يعتبر من القواعد العامة التي تطبق على جميع الجهات التي أعطاها المشرع اختصاصاً قضائياً حتى ولو كانت غير داخلة في جهة القضاء العادي باعتبار القانون المشار اليه قانوناً عاماً يرجع اليه في حالة فقدان النص في القوانين الخاصةوإن الغاية من إعطاء المحكمة الحق بالحكم فوراً على من ارتكب جرم الاخلال بنظام الجلسة يتمثل في قمع كل فعل لا يحمل معنى الاحترام للمحكمة أو نظامهاإن الاجتهاد قد استقر على أن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسة يعود إلى كل قاض يقوم بالفعل في المنازعات محكمة النقض الفرنسية بهيئتها العامة في 25/6/1855 دالوز الدوري 1855 1 429 ودائرة المواد الجزائية في المحكمة المذكورة في 22/8/1862 دالوز الدوري 1862 5 30 دالوز العملي كلمة Cours et Triburau بند 162 هذا وليس من شأن الفقرة الثانية من المادة 50 من القرار 186 ل ر أن تحجب عن اللجنة صلاحيتها بالبت في جرائم الجلسات لأن هذه الصلاحية مستمدة من قانون أصول المحاكمات