لا يبطل الخطأ الكتابي في رقم الوكالة بطاقة المطالبة الموجّهة من الوكيل متى لم يمسّ هذا الخطأ جوهر المطالبة أو يوقع التباساً في شخصية من وجّهها.
الخطأ الكتابي الواقع في أحد أعذار رقم الوكالة لا يؤثر في صحة بطاقة المطالبة الموجهة من الوكيل ولا يبطلها