• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة لا تجتمع مع المطالبة بأجر المثل وتقام خلال سنة دون بحث أصل الحق

إذا كانت الدعوى دعوى حيازة، وجب أن تُقام ضمن الميعاد القانوني دون بحث أصل الحق، ولا يُقبل فيها الجمع مع طلبٍ يستند إلى الملكية أو يقتضي إثباتها كأجر المثل؛ ويظل التعويض عن الغصب هو الطلب الملائم عند فقد الحيازة.

نص الاجتهاد

لا تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى اجر المثل لأنها تتصل بأصل الحق يشترط لسماع دعوى الحيازة أن تقام في ميعاد سنة دون النظر إلى أصل الحق يجوز المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب لا بأجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية المناقشة: من حيث أن المحكمة ردت على طلب سند الملكية بأن الكشف على الطبيعة يغني عن إبراز السند العقاري.وحيث أن هذا الذي قضى به الحكم يبدو مشوباً بالخطأ في تفسير القانون وفي تأويله ذلك أن مالك الشيء هو الذي يستحق ثماره والملكية في العقار إنما تثبت بالسجل العقاري إعمالاً لنص المادة 825 ولأحكام القرار 188 ل.ر المعدل.وحيث أن علاوة على ذلك فالدعوى قائمة على طلب رد حيازة عقار فلا تجتمع هذه مع دعوى أجر المثل التي أساسها وضع اليد على عقار لم يتفق الطرفان على تحديد أجره وهي دعوى متصلة بأصل الحق ولا تجتمع مع دعوى استرداد الحيازة على ما نهت عنه أحكام المادة 73 محاكمات.وحيث أن الاجتهاد الذي سارت عليه المحاكم واستقر عليه قضاء هذه المحكمة يقوم على أنه يشترط لسماع دعوى الحيازة شروط منها أن تقام في ميعاد سنة دون النظر إلى أصل الحق. ويلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب لا بأجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية. (ن 20/5/1956 و226 الفهرس الخمسي الثاني و13/11/1958 لعام 1959 الفهرس المذكور ون 25/5/1959 لعام 1959 الفهرس المذكور 229).وحيث أن الفارق هو أن أجر المثل هو الذي يجب اعتباره عندما لا ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات هذا المقدار على ما ورد في المادة 530 مدني. في حين أن التعويض هو الذي يلجأ إلى طلبه كل من أصابه ضرر من جراء عمل معين أو الامتناع عن عمل في غير ذلك من الحالات.وحيث أن الحكم لم يسر على هذا النهج فقد غدا الطعن وارداً عليه من الناحية التي سلف ذكرها التي تفي عن بحث السبب الثالث.