لا يقبل الطعن المنفرد بقرار تخلية السبيل الصادر عن محاكم الأحداث متى كانت المادة 122 من أصول المحاكمات الجزائية غير منطبقة عليها.
ان قرار تخلية السبيل في محاكم الاحداث لايقبل الطعن منفردا لان المادة 122 أصول جزائية لاتطبق في المحاكم المذكورة .