يشترط لقبول طلب السكنى في العقار أن يكون الحكم المثبت للملكية مسجلاً في السجل العقاري، ولا يُستغنى عن هذا التسجيل إلا إذا قامت قوة قاهرة حالت دون إجرائه.
لابد من تسجيل الحكم بالملكية في السجل العقاري لطلب السكنى في العقار مالم تحل قوة قاهرة دون التسجيل