• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشترك أن يطلب أجر المثل عن الانتفاع دون اشتراط إقامة دعوى القسمة أو المهايأة أو إزالة الشيوع

لا يُشترط لقبول طلب أجر المثل أن تكون قد أُقيمت دعوى قسمة أو مهايأة أو إزالة شيوع، لأن هذا الحق مستقل عنها.

نص الاجتهاد

حق طلب اجر المثل غير منوط بإقامة دعوى القسمة او المهايأة أو إزالة الشيوع .