لا يُشترط لقبول طلب أجر المثل أن تكون قد أُقيمت دعوى قسمة أو مهايأة أو إزالة شيوع، لأن هذا الحق مستقل عنها.
حق طلب اجر المثل غير منوط بإقامة دعوى القسمة او المهايأة أو إزالة الشيوع .