يشترط لسماع طلب إخلاء المأجور للسكنى من قبل من اكتسب الملكية بحكم أو إرث أو نزع ملكية أن يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون تسجيل العقار باسمه، فإذا لم يثبت ذلك كانت دعواه غير مسموعة.
على طالب الإخلاء للسكنى الذي اكتسب ملكية المأجور بحكم قضائي أو بالإرث أو بنزع ملكية أن يثبت القوة القاهرة التي منعته من تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري وإلا فدعواه غير مسموعة