• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند اليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وانما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح والذم

قيام جريمة الافتراء يقتضي أن تتضمن الشكوى أو الإخبار إسناداً محدداً إلى شخص معين بجناية أو جنحة أو مخالفة مع العلم ببراءته؛ فإذا جاءت الشكوى عامة ومجملة بلا تعيين للمشكو منه ولا للفعل المسند إليه، انتفت عناصر الافتراء.

نص الاجتهاد

ان الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند اليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وانما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح والذم . المناقشة: من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفتريا من قدم شكاية أو اخبارا الى السلطة القضائية أي أي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءتها منها الخ. وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند اليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وانما تعتبر تبعا لصيفتها من قبيل القدح أو الذم