• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول ولا تكفي وثيقة الرضى مقام إنشاء الطلاق

المخالعة لا تنشأ قانوناً إلا بصيغةٍ معتبرة من الإيجاب والقبول، ولا تقوم وثيقة الرضى وحدها مقام إنشاء الطلاق ما لم تتضمن لفظاً أو دلالةً صريحةً منشئةً له.

نص الاجتهاد

المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالايجاب والقبول ليس من شرط في إجراء المخالعة أمام القاضي وثيقة المخالعة الرضائية لا تقوم مقام انشاء الطلاق. المناقشة: لما كان لا جدال في أن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي يجوز أن تتم أيضاً بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها وليس من شرط فيها اجراؤها أمام القاضي.ولما كانت المخالعة عقداً ثنائي الطرف لا تتم إلا بالايجاب والقبول ويشترط فيها ما يشترط في انشاء الطلاق بالنسبة للزوج وما يشترط في عقود المعارضة بالنسبة لكليهما.ولما كان الطلاق من الزوج لا يقع إلا بانشاء ايجاب يفيد معناه.وكان ظاهراً من الاضبارة أن الطرفين متفقان على أنه لم يجر فيما بينهما تبادل الايجاب والقبول للمخالعة وكان ظاهراً من الاضبارة أيضاً أن الطرفين وقعا وثيقة تتضمن من أنهما اتفقا على المخالعة الرضائية والابراء.وكانت عبارة الوثيقة لا تقوم مقام انشاء الطلاق ولا بد من صيغة تدل عليه.ذلك الاتفاق على فعل شيء لا يدل على حدوثه بالفعل فالاتفاق على السفر جهة ما مثلا لا يدل حصول السفر بالفعل.كان ما انتهى إليه الحكم من عدم اعتبار ما جاء في الوثيقة كافياً لإنشاء المخالعة صحيحاً وموافقاً للأصول ولا يرد ما أدلت به الطاعنة.