إذا انقضت ثلاث سنوات على أداء الرسوم الجمركية دون إقامة دعوى قضائية بطلب استردادها، سقط الحق في المطالبة بها، ولا يكفي لقطع التقادم تقديم طلب إداري إلى الجمارك.
لايحق لاحد ان يطالب الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها ولاينقطع هذا التقادم بالمطالبة الإدارية وانما بالمطالبة القضائية .