• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق في استرداد الرسوم الجمركية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأديتها ولا يقطع هذا التقادم إلا المطالبة القضائية

إذا انقضت ثلاث سنوات على أداء الرسوم الجمركية دون إقامة دعوى قضائية بطلب استردادها، سقط الحق في المطالبة بها، ولا يكفي لقطع التقادم تقديم طلب إداري إلى الجمارك.

نص الاجتهاد

لايحق لاحد ان يطالب الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها ولاينقطع هذا التقادم بالمطالبة الإدارية وانما بالمطالبة القضائية .