صحة التبليغ تقتضي إمكانية قراءة البيان المثبت على إشعار وصول البطاقة البريدية؛ فإذا تعذر ذلك بطل التبليغ.
إذا تعذر قراءه شرح التبليغ المدون على اشعار وصول البطاقه البريديه اعتبر التبليغ باطلاً