• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال سبب المشاركة في المتجر قبل رفع دعوى التخلية يمنع الحكم بها

دعوى التخلية المبنية على المشاركة في المتجر دون إذن المؤجر لا تُجاب إذا كان سبب المخالفة قد زال قبل رفعها؛ إذ يزول معها سند الإخلاء.

نص الاجتهاد

زوال علة المشاركة في المتجر دون إذن المؤجر قبل إقامة دعوى التخلية يحول دونها.