دعوى التخلية المبنية على المشاركة في المتجر دون إذن المؤجر لا تُجاب إذا كان سبب المخالفة قد زال قبل رفعها؛ إذ يزول معها سند الإخلاء.
زوال علة المشاركة في المتجر دون إذن المؤجر قبل إقامة دعوى التخلية يحول دونها.