• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين معاش الشيخوخة ومعاش الوفاة الطبيعية، ويقتصر المقصود بالمعاش المنصوص عليه في المادة 71 مكرر من قانون التأمينات على معاش الشيخوخة

إذا دلّ النصّ التأميني ومذكرته الإيضاحية على تخصيص المعاش بمعاش الشيخوخة، امتنع التوسع في تفسيره ليشمل الجمع مع معاش الوفاة الطبيعية. ويُستبعد تطبيق أحكام لاحقة بما يفضي إلى نتيجة تُعارض صراحةً المقصود التشريعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين معاش الشيخوخة ومعاش الوفاة الطبيعية ولا مجال لاستخلاص الجمع من حكم المواد اللاحقة للمادة 57 تأمينات لتعارضه مع صريح مذكرة القانون 143 الإيضاحيةيجب إخراج حالة الوفاة من مفهوم المادة 60 تأميناتالمقصود بالمعاش المنوه عنه في المادة 71 مكرر تأمينات هو معاش الشيخوخة